# المادة 46

من [قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل](https://madda.ma/ar/loi-18-12)

القسم الثالث: التأمين وإحلال المقاولة المؤمنة محل المؤمن له في الأداء › الباب الخامس: صندوق الضمان

إذا لم يقم المشغلون المدينون أو مقاولات التأمين، عند حلول الأجل، بأداء التعويض اليومي والمبالغ الاحتياطية الواجب خصمها من الإيراد وكذا الإيرادات المفروضة عليهم إثر حادثة شغل نتجت عنها الوفاة أو العجز الدائم عن الشغل أو مصاريف نيل وإصلاح وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، يحل صندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 47 أدناه محل المدينين في الأداء.

يحدد أداء المبالغ المترتبة عن الإيرادات في العشر سنوات الأخيرة ابتداء من تاريخ صدور الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي النهائي القاضي بمنح الإيراد.


> الإحالة: المادة 46 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-18-12/46
> - المادة: المادة 46
> - النص: قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
> - الرقم: 18.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.14.190%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2018.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1765874452213.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
