# المادة 96

من [قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل](https://madda.ma/ar/loi-18-12)

القسم الرابع: التعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاة › الباب الثاني: الإيرادات › الفرع الثاني: إيرادات ذوي الحقوق › القسم الفرعي الثاني: الإيراد الممنوح لليتامى

يقدر الإيراد الممنوح لليتامى على أساس أجرة الهالك السنوية كما يلي:

- – نسبة عشرين في المائة (%20) إذا تعلق الأمر بولد واحد؛
- – نسبة ثلاثين في المائة (%30) إذا تعلق الأمر بولدين؛
- – نسبة أربعين في المائة (%40) إذا تعلق الأمر بثلاثة أولاد.

وتضاف نسبة عشرة في المائة (%10) في الإيراد عن كل ولد إضافي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويرفع الإيراد إلى ثلاثين في المائة (%30) من الأجرة المذكورة عن كل يتيم أصبح فاقد الأم والأب على إثر الحادثة أو أصبح يتيما بعدها قبل بلوغه حد السن القانونية التي تخول له حق الاستفادة من الإيراد.


> الإحالة: المادة 96 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-18-12/96
> - المادة: المادة 96
> - النص: قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
> - الرقم: 18.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.14.190%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2018.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1765874452213.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
