# الفصل 1

من [قانون متعلق بالتماس الاحسان العمومي (نسخ)](https://madda.ma/ar/loi-18-18-5972)

إن التماس الإحسان العمومي لا يجوز تنظيمه أو إنجازه أو الإعلان عنه في الطريق والأماكن العمومية أو بمنازل الأفراد من طرف أي شخص وبأي وجه من الوجوه إلا بإذن من الأمين العام للحكومة.

ويراد بالتماس الإحسان العمومي كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول بوسيلة ما (ولاسيما الالتماسات وجمع الأموال والاكتتابات وبيع الشارات والحفلات والسهرات الراقصة والأسواق الخيرية والفرجات والحفلات الموسيقية) على أموال أو أشياء أو منتوجات تقدم كلا أو بعضا لفائدة مشروع خيري أو هيئة أو أفراد آخرين بصرف النظر عن ألعاب اليانصيب الجارية عليها نصوص خاصة بها.

وإن إعلان أو إذاعة التماس للإحسان العمومي ولاسيما عن طريق الصحافة وتعليق الإعلانات والمنشورات ونشرات الاكتتاب ولو كانت موزعة بالمنازل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإعلام لا يجوز إنجازه إلا إذا أذن في هذا الالتماس وأشير في الإعلان إلى رقم الإذن المنصوص عليه في المقطع الأول أعلاه.


---

[2] - تم تنظيم مسطرة التماس الإحسان العمومي بالمرسوم رقم 2.04.970 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005)، الجريدة الرسمية عدد 5339 بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1426 (فاتح أغسطس 2005) ص 2165.

> الإحالة: الفصل 1 من القانون رقم 18.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-18-18-5972/1
> - المادة: الفصل 1
> - النص: قانون متعلق بالتماس الاحسان العمومي (نسخ)
> - الرقم: 18.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/11/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20004.71%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2021%20%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%20%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1731331707772.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
