# المادة 7

من [قانون رقم 18.18 يقضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية](https://madda.ma/ar/loi-18-18)

الباب الثاني: الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات

يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، الحصول مسبقا على ترخيص بذلك تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.

يجب على كل من يرغب في الحصول على الترخيص المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل حلول الموعد المحدد للقيام بتوجيه الدعوة إلى العموم من أجل التبرع.

يمكن تقليص الأجل المذكور في الفقرة الثانية أعلاه إلى 24 ساعة، في حالة الاستعجال، عندما يتعلق الأمر بعمليات جمع التبرعات من أجل تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة أشخاص في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا.

تستثنى من الحصول على الترخيص المذكور، الجمعيات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، المعفاة منه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، شريطة التصريح لدى الإدارة بكل عملية جمع تبرعات من العموم تعتزم القيام بها، وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ هذه العملية. ويجب أن يتضمن هذا التصريح المعلومات المشار إليها في المادة 9 أدناه. ويجوز للإدارة خلال الأجل المذكور أن تعترض بقرار معلل على العملية إذا ارتأت أنها تخالف النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 18.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-18-18/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 18.18 يقضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
> - الرقم: 18.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.79%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1726064289071.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
