# المادة 5

من [قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي](https://madda.ma/ar/loi-18-23)

القسم الأول: الصناعة السينمائية › الباب الثاني: شركات الإنتاج السينمائي

إذا تبين للمركز السينمائي المغربي أن شركة من شركات الإنتاج أخلت بأحد الشرطين المنصوص عليهما في البندين أ) وب) من المادة 2 أعلاه، وجب عليه إيقاف الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي المسلم إليها فورا.

وفي هذه الحالة، يوجه المركز السينمائي المغربي إعذارا إلى شركة الإنتاج المعنية، بكل وسيلة من الوسائل المتاحة، لاتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الإخلال المعاين داخل أجل يحدده.

إذا لم تقم شركة الإنتاج بتصحيح الإخلال المعاين داخل الأجل المحدد، وجب على المركز السينمائي المغربي سحب الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي المسلم إليها.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 18.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-18-23/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
> - الرقم: 18.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2018.23%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-1779355255562.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
