# المادة 8

من [القانون رقم 18.88 المتعلق بالضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-18-88)

يجب على الشركات المشار إليها في المادة 3 أعلاه أن تثبت متى طلب منها ذلك صحة البيانات الواردة في القوائم المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.

ويتعين عليها القيام كل سنة بتقديم ملخص للبيانات الآنفة الذكر في إقرار يحرر على (أو وفق) مطبوع نموذجي تضعه الإدارة ويوجه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أو يسلم مقابل إيصال إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له مقرها، وذلك خلال شهر مارس من كل سنة.

ويجب أن تضاف إلى الإقرار المنصوص عليه أعلاه شهادات ملكية السندات المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 18.88 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-18-88/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: القانون رقم 18.88 المتعلق بالضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 18.88
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.89.145%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87-1742219266596.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
