# المادة 1

من [قانون رقم 18.97 يتعلق بالسلفات الصغيرة](https://madda.ma/ar/loi-18-97)

الفصل الأول: أحكام عامة

تعتبر جمعية للسلفات الصغيرة كل جمعية تؤسس وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات ويكون غرضها توزيع سلفات صغيرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

يمكن القيام بالتوزيع غير المباشر للسلفات الصغيرة من طرف جمعية أخرى للسلفات الصغيرة أو مؤسسة للائتمان معتمدة لهذا الغرض تخضع لمقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها . وإذا تعلق الأمر بمؤسسة للائتمان، يمكن حيازة رأسمال هذه المؤسسة كليا أو جزئيا من طرف جمعية السلفات الصغيرة المعنية.

تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات التوزيع غير المباشر للسلفات الصغيرة.


> الإحالة: المادة 1 من القانون رقم 18.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-18-97/1
> - المادة: المادة 1
> - النص: قانون رقم 18.97 يتعلق بالسلفات الصغيرة
> - الرقم: 18.97
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/07/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89%20%28%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AD%29-1728308880179.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
