# المادة 2

من [قانون رقم 18.97 يتعلق بالسلفات الصغيرة](https://madda.ma/ar/loi-18-97)

الفصل الأول: أحكام عامة

يعتبر سلفا صغيرا كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية على:

- – إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاص بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي؛
- – اقتناء أو بناء أو إصلاح سكن خاص بهم؛
- – تزويد مساكنهم بالكهرباء والماء الصالح للشرب؛
- – اكتتاب عقود تأمين لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات .

ويحدد مبلغ السلف الصغير بمرسوم ولا يجوز أن يتعدى خمسين ألف (50.000). ويمكن أن ينص المرسوم المذكور على عدة حدود لهذا المبلغ اعتبارا لأهداف كل جمعية من جمعيات السلفات الصغيرة ولما تتوفر عليه من وسائل مالية.


> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 18.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-18-97/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 18.97 يتعلق بالسلفات الصغيرة
> - الرقم: 18.97
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/07/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89%20%28%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AD%29-1728308880179.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
