# المادة 3

من [قانون رقم 18.97 يتعلق بالسلفات الصغيرة](https://madda.ma/ar/loi-18-97)

الفصل الأول: أحكام عامة

يجوز لجمعيات السلفات الصغيرة، زيادة على منح السلف الصغير، القيام لفائدة عملائها بجميع العمليات المرتبطة بمنح هذا السلف ولاسيما منها التكوين والإرشاد والمساعدة التقنية.

كما يمكن الترخيص لها للقيام، لفائدة عملائها، بعمليات غير تلك المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفي الفقرة الأولى من هذه المادة.

تمنح الرخصة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه من قبل الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة المنصوص عليه في المادة 19 أدناه، وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة على العمليات المعنية .

غير أن جمعيات السلفات الصغيرة لا يسمح لهـا بتلقي أموال من الجمهور وفقا للمادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 18.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-18-97/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 18.97 يتعلق بالسلفات الصغيرة
> - الرقم: 18.97
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/07/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89%20%28%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AD%29-1728308880179.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
