# المادة 6

من [قانون رقم 18.97 يتعلق بالسلفات الصغيرة](https://madda.ma/ar/loi-18-97)

الفصل الثاني: شروط مزاولة النشاط المتعلق بمنح السلفات الصغيرة

تمنح الرخصة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه عندما تتوفر في الجمعية الشروط التالية :

❖ أن ينص نظامها الأساسي بوجه خاص على:

❖ اقتصار غرضها على القيام بالعمليات المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 من هذا القانون؛

❖ منح السلف الصغير دون أي ميز كيفما كان نوعه؛

❖ الامتناع عن مزاولة أي نشاط سياسي أو نقابي؛

❖ شروط حل جمعيات السلفات الصغيرة المنصوص عليها في الباب الثامن بعده.

- – أن تكون الوسائل البشرية والمالية التي تعتزم الجمعية استخدامها كافية لتحقيق غرضها؛
- – أن يكون مخطط تطوير الجمعية وخاصة فيما يتعلق بالموقع والموارد ونشاط منح السلف وتوزيعه بين الوسط الحضري والوسط القروي، متلائما مع إطار البرامج الوطنية المتعلقة بالاندماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية؛
- – أن تبرز التوقعات المالية للجمعية قابلية هذه الأخيرة للاستمرار بعد مدة، لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ الترخيص لها.

يجب على جمعية السلفات الصغيرة أن تقدم دعما لطلب رخصتها وزيادة على الأوراق والوثائق المتعلقة بالعناصر المشار إليها أعلاه، وصل التصريح أو الإيداع المنصوص عليه في الفصل 5 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958).

يبلغ منح أو رفض الرخصة بمزاولة نشاط منح السلفات الصغيرة من طرف الوزير المكلف بالمالية إلى الجمعية الطالبة خلال أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تسلم الطلب.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 18.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-18-97/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 18.97 يتعلق بالسلفات الصغيرة
> - الرقم: 18.97
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/07/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89%20%28%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AD%29-1728308880179.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
