# المادة 7

من [قانون رقم 18.97 يتعلق بالسلفات الصغيرة](https://madda.ma/ar/loi-18-97)

الفصل الثاني: شروط مزاولة النشاط المتعلق بمنح السلفات الصغيرة

لا يجور لأي أحد أن يكون مؤسسا أو عضوا في جهـاز لإدارة أو تسيير جمعية من جمعيات السلفات الصغيرة ولا أن يتولى مهمة إدارة إحدى هذه الجمعيات أو تسييرها أو تدبير شؤونها أو تمثيلها بأي صفة كانت إن لم يكن من ذوي المروءة وإذا:

1. صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها في الفصول من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي؛

2. صدر عليه حكم نهائي من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛

3. أجريت في شأنه تصفية قضائية؛

4. صدر عليه من محكمة أجنبية حكم اكتسب قوة الشيء المقتضي به من أجل إحدى الجرائم الوارد بيانها أعلاه.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 18.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-18-97/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 18.97 يتعلق بالسلفات الصغيرة
> - الرقم: 18.97
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/07/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89%20%28%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AD%29-1728308880179.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
