# المادة 9

من [قانون رقم 19.06 يتعلق بالتصاريح الإحصائية لأجل إعداد معطيات عن المبادلات الخارجية وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب](https://madda.ma/ar/loi-19-06)

الفصل الرابع: العقوبات

يبلغ مكتب الصرف إلى الشخص الخاضع لوجوب الإدلاء بالتصريح الإحصائي المخالفات التي تمت معاينتها ضده ويوجه إليه إعذارا بإطلاع المكتب المذكور على كل تبرير أو توضيح مفيد في هذا الصدد داخل أجل لا يجوز أن يقل عن ثلاثين يوما من تاريخ تسلم التبليغ. في حالة ثبوت المخالفة يقوم مكتب الصرف بتبليغ المعني بالأمر مبلغ الغرامة المالية المقررة في حقه والأجل الذي يجب أن يسدد فيه المبلغ المذكور لفائدة مكتب الصرف، على ألا يقل الأجل المذكور عن ثلاثين يوما بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين وعن ستين يوما بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين ابتداء من تاريخ تسليم التبليغ إلى المعني بالأمر.

يجوز توجيه التبليغات إما بواسطة مراسلة مسلمة مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة بإفادة بالاستلام.

إذا رفض المعني بالأمر استلام التبليغ، يقوم مكتب الصرف بتحرير محضر بالامتناع ويعتبر تاريخ تحرير هذا المحضر بمثابة تاريخ تسليم التبليغ.


> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 19.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-19-06/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 19.06 يتعلق بالتصاريح الإحصائية لأجل إعداد معطيات عن المبادلات الخارجية وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب
> - الرقم: 19.06
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1722242907195.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
