# المادة 22

من [قانون رقم 19.10 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة](https://madda.ma/ar/loi-19-10)

الفصل الرابع: المستخدمين وأحكام متفرقة

يجوز للمؤسسة توظيف أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها. ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وعلاوة على ذلك. وخلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل يجوز للإدارة أن تضع رهن إشارة المؤسسة موظفين وأعوانا بطلب منهم، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد والتغطية الصحية.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 19.10 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-19-10/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 19.10 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة
> - الرقم: 19.10
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-1734000822112.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
