# المادة 10

من [قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي](https://madda.ma/ar/loi-19-14)

القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرة › الباب الثاني: إدارة بورصة القيم

يجوز للوزير المكلف بالمالية، في حالة خطر جسيم يهدد أمن وحسن سير السوق، أن يعين متصرفا مؤقتا للشركة المسيرة. وتنقل إليه جميع صلاحيات الإدارة والتدبير والتسيير والتمثيل.

ويعين المتصرف المؤقت إما بطلب من مجلس إدارة أو مجلس رقابة الشركة المسيرة أو بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك استنادا إلى تقرير معلل.

يحدد قرار تعيين المتصرف المؤقت مدة انتدابه ونطاق مهمته وكذا أجرته. وتتحمل الشركة المسيرة أجرة المتصرف المؤقت.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-19-14/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
> - الرقم: 19.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.151%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85...-1735299763365.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
