# المادة 107

من [قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي](https://madda.ma/ar/loi-19-14)

القسم السابع: العقوبات › الباب الأول: العقوبات التأديبية والمالية

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية قد تبلغ % 1 من قيمة المعاملة دون أن تتجاوز مبلغ مائتي ألف (200.000) درهم، في حق:

1. كل شخص ذاتي لا يصرح داخل الآجال المحددة في النظام العام للبورصة بعملية نقل مباشر غير العمليات المترتبة على إرث أو وصية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 من هذا القانون؛

2. كل مؤسسة منتسبة للوديع المركزي لا تصرح داخل الآجال المحددة بنقل مباشر مترتب على عملية إرث أو وصية طبقا للفقرة الثانية من المادة 27 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 107 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-19-14/107
> - المادة: المادة 107
> - النص: قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
> - الرقم: 19.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.151%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85...-1735299763365.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
