# المادة 108

من [قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي](https://madda.ma/ar/loi-19-14)

القسم السابع: العقوبات › الباب الأول: العقوبات التأديبية والمالية

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية بمبلغ 5.000 إلى 200.000 درهم في حق كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يصرح داخل الآجال المحددة بتجاوز إحدى حدود المساهمة في شركة مسعرة سنداتها في بورصة القيم أو لا يصرح للهيئة المغربية لسوق الرساميل بما يعتزم القيام به أو أي تغيير قد يطرأ على ما يعتزم القيام به وذلك طبقا لأحكام المادة 97 أعلاه.


> الإحالة: المادة 108 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-19-14/108
> - المادة: المادة 108
> - النص: قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
> - الرقم: 19.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.151%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85...-1735299763365.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
