# المادة 112

من [قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي](https://madda.ma/ar/loi-19-14)

القسم السابع: العقوبات › الباب الأول: العقوبات التأديبية والمالية

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية (تحذير أو توبيخ أو إنذار) أو عقوبة مالية بين 50.000 و 200.000 درهم أو هما معا في حق كل مرشد في الاستثمار المالي لا يتقيد بالشروط التي تم على أساسها تسجيله أو لا يمتثل لأحكام المواد 67 و 68 و 69 (الفقرة الثانية) من هذا القانون.

إذا لم يصحح الوضع في الآجال المحددة عقب الإنذار أو التوبيخ أو التحذير المنصوص عليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل توقيف واحد أو أكثر من أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير المرشد في الاستثمار المالي المعني أو مجلس رقابتها.

ويجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل علاوة على ذلك:

1. إما أن تمنع المرشد في الاستثمار المالي من مزاولة الأنشطة أو حصر مزاولته في بعض منها؛

2. وإما أن تقوم بالتشطيب على المرشد في الاستثمار المالي من القائمة المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 112 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-19-14/112
> - المادة: المادة 112
> - النص: قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
> - الرقم: 19.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.151%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85...-1735299763365.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
