# المادة 120

من [قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي](https://madda.ma/ar/loi-19-14)

القسم السابع: العقوبات › الباب الثاني: العقوبات الجنائية

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم كل من الرؤساء أو المتصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدبرين أو المديرين العامين للأشخاص الاعتبارية وكذلك الأشخاص الذاتية التي تمتنع عن الوفاء بالتزامات الإخبار الواجب على هذا الشخص القيام بها بموجب المادتين 97 و 98 وذلك نظرا للحصص التي يمتلكها.

علاوة على ذلك، يفقد هذا الشخص أو الهيئة حقه في التصويت الناشئ عن الأسهم التي تتجاوز الجزء الذي كان من الواجب عليه التصريح به وذلك في كل جمعيات المساهمين المقرر عقدها إلى غاية انصرام أجل سنتين ابتداء من تاريخ المخالفة. وفي حالة تفويت الذي يلي المخالفة، يسترجع المفوت إليه حقوقه في التصويت.


> الإحالة: المادة 120 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-19-14/120
> - المادة: المادة 120
> - النص: قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
> - الرقم: 19.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.151%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85...-1735299763365.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
