# المادة 126

من [قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي](https://madda.ma/ar/loi-19-14)

القسم الحادي عشر: أحكام تتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

تغير على النحو التالي أحكام المواد 3 و 4 و 8 و 9 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013):

»المادة 3. - يعهد إلى الهيئة ............................. المستثمرين.

»وبهذا الخصوص، ............................... السالف الذكر، كما «يعهد لها بالاعتراف بمعادلة الأدوات المالية الخاضعة لقانون أجنبي.

»تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل معايير الاعتراف المذكور «المتعلق بالمعادلة.

»وتسهر الهيئة ...................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

»المادة 4. - تمارس الهيئة ............... ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي:

»- شركات البورصة والمرشدون في الاستثمار المالي والشركة المسيرة لبورصة القيم......................

»....................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

»المادة 8. - يصدر رئيس الهيئة.............، عقوبة تأديبية (تحذير «أو إنذار...........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

»المادة 9. - في إطار مهمة............................................................. «..................................................................................................... المهنية.

»يصدر رئيس ...................................................................................... «.......................................................................في المادة 33 أدناه أو سحب »الاعتماد من شركات البورصة أو التشطيب من القائمة «المنصوص عليها على التوالي في المادتين 52 و 66 من «القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة »والمرشدين في الاستثمار المالي ويقترح على الوزير المكلف بالمالية »............................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)


> الإحالة: المادة 126 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-19-14/126
> - المادة: المادة 126
> - النص: قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
> - الرقم: 19.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.151%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85...-1735299763365.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
