# المادة 13

من [قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي](https://madda.ma/ar/loi-19-14)

القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرة › الباب الثالث: تنظيم بورصة القيم

يجب على الشركة المسيرة أن توقف تسعير واحدة أو أكثر من الأدوات المالية لمدة محددة إذا طرأ على أسعار هذه الأدوات خلال نفس جلسة بورصة تغيير نحو الارتفاع أو الانخفاض، يتجاوز العتبات القصوى المحددة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ويجوز للشركة المسيرة أن تحدد، داخل هذه العتبات مستويات عتبات الانقطاع الوسيطة حسب الكيفيات المحددة في النظام العام لبورصة القيم.

تصدر الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعليمات حول الكيفيات التقنية لتوقيف واستئناف التسعير وتتكلف بنشرها.


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-19-14/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
> - الرقم: 19.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.151%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85...-1735299763365.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
