# المادة 16

من [قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي](https://madda.ma/ar/loi-19-14)

القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرة › الباب الثالث: تنظيم بورصة القيم

يجوز للشركة المسيرة إلغاء، بصورة استثنائية وفي الحالات المنصوص عليها بعده، سعر مسعر وبالتالي إلغاء مجموع المعاملات المنجزة بذلك السعر. كما يجوز لها إلغاء معاملة.

تقوم الشركة المسيرة بعمليات الإلغاء المنصوص عليها في الفقرة السابقة في الحالتين التاليتين:

- – إما بطلب من شركة بورصة ارتكبت خطأ في إحالة الأمر، إذا ثبت أن طلبها مبرر. ولا يمكن أن يتم هذا الإلغاء إلا بموافقة مجموعة شركات البورصة المتصرفة بصفتها طرفا مقابلا؛
- – إما بمسعى من الشركة المسيرة، إثر حدوث طارئ تقني أو خطأ ارتكبته الشركة المسيرة في محددات التسعير.

وتعفى شركات البورصة التي لا تكون سببا في إلغاء معاملة من تحمل المسؤولية اتجاه عملائها فيما يخص النتائج المحتملة لذلك الإلغاء.

تحدد كيفيات إلغاء المعاملات المنصوص عليه أعلاه ودعامة نشرها في النظام العام لبورصة القيم.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-19-14/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
> - الرقم: 19.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.151%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85...-1735299763365.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
