# المادة 22

من [قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي](https://madda.ma/ar/loi-19-14)

القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرة › الباب السادس: المعاملات

لا يجوز إجراء معاملات تتعلق بأدوات مالية مدرجة في جدول أسعار بورصة القيم إلا في بورصة القيم وبواسطة شركات البورصة المعتمدة طبقا لأحكام هذا القانون.

عندما تكون سندات رأس مال الشركات المشار إليها في أ) من 1) من المادة 2 من القانون سالف الذكر رقم 44.12 مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم، تطبق أحكام الفقرة الأولى على مجموع السندات المكونة لرأس مال هذه الشركات.

لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على المعاملات التي تتم في سوق منظمة خارج المغرب عندما تكون السندات المذكورة المكونة لرأس المال مدرجة في جدول أسعار هذا السوق.

عندما تتعلق المعاملات بسندات هيئات التوظيف الجماعي المدرجة في جدول أسعار بورصة القيم، لا تطبق أحكام الفقرة الأولى إلا على شطر السندات المسعرة.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-19-14/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
> - الرقم: 19.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.151%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85...-1735299763365.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
