# المادة 27

من [قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي](https://madda.ma/ar/loi-19-14)

القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرة › الباب السابع: تسجيل المعاملات وتضمينها

يجب على الواهب أو المستفيد من النقل المباشر أو كليهما أن يصرح حسب الحالة إلى المؤسسة المنتسبة المعنية أو إلى شركة البورصة، بالنقل المباشر كما هو معرف في 5) من المادة الأولى من هذا القانون.

يحدد النظام العام لبورصة القيم كيفيات وآجال التصريح بالنقل المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

يجب على شركات البورصة والمؤسسة المنتسبة، عند الاقتضاء، أن تضمن النقل المباشر المذكور في سجل خاص يبين على وجه الخصوص هوية المستفيد من النقل والشخص الذي قام به والأدوات المالية المعنية وكذا كميتها.

يجب على شركات البورصة أن تصرح بعمليات النقل المباشر إلى الشركة المسيرة داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من التاريخ الذي أجري فيه التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.

يترتب عن عمليات النقل المباشر أداء عمولة التسجيل المشار إليها في المادة 25 أعلاه لفائدة الشركة المسيرة من طرف الواهب أو المستفيد من النقل المذكور مع تخفيض بنسبة 75%.

يحدد النظام العام لبورصة القيم السعر المعتمد كمرجع لاحتساب العمولة المذكورة.

لا يترتب عن عمليات النقل المباشر الناتج عن الإرث أو الوصية أداء أي عمولة لفائدة الشركة المسيرة ولا لفائدة الوديع المركزي ولا لفائدة المؤسسات المنتسبة.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-19-14/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
> - الرقم: 19.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.151%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85...-1735299763365.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
