# المادة 3

من [قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي](https://madda.ma/ar/loi-19-14)

القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرة › الباب الأول: بورصة القيم

يجوز للشركة المسيرة المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون إحداث أقسام إضافية لتسعير الأدوات المالية المشار إليها في 1) من المادة الأولى أعلاه. وقد تخصص بعض هذه الأقسام حصريا لفئة معينة من المستثمرين أو من المصدرين. كما يجوز لها أن تقوم بتعديل أو حذف هذه الأقسام.

تحدث الشركة المسيرة واحدا أو أكثر من الأقسام الجديدة بالنظر لا سيما للعناصر التالية:

- – احتياجات الفاعلين للقسم المذكور؛
- – إمكانية تطور سوق الأداة المالية اتي ستكون محل تداول في القسم المعني.

لا يجوز للشركة المسيرة القيام بحذف قسم إلا إذا لم تتحقق الأهداف التي حفزت إحداثه.

تحدد كيفيات إحداث وتعديل هذه الأقسام وكذلك شروط حذفها في النظام العام لبورصة القيم المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-19-14/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
> - الرقم: 19.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.151%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85...-1735299763365.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
