# المادة 30

من [قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي](https://madda.ma/ar/loi-19-14)

القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرة › الباب الثامن: إتمام المعاملات وتسليم السندات

تتوفر شركة البورصة ذات وضعية متعلقة على أجل معين لإتمام الوضعية المذكورة. ويحدد هذا الأجل في النظام العام لبورصة القيم.

ويترتب عن كل وضعية معلقة أداء غرامة تأخير يحدد جدولها في النظام العام لبورصة القيم.

وفي حالة عدم القيام بالضبط أو إذا لم تقم شركة البورصة ذات الوضعية المعلقة بإتمام الوضعية المذكورة عند انصرام الأجل المشار إليه أعلاه، يجوز للشركة المسيرة أن تبادر، بحكم القانون، بإصدار أوامر الشراء أو البيع تخصص لتصفية الوضعيات المعلقة باسم شركة البورصة المذكورة.


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-19-14/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
> - الرقم: 19.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.151%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85...-1735299763365.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
