# المادة 50

من [قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي](https://madda.ma/ar/loi-19-14)

القسم الثالث: شركات البورصة › الباب الأول: شروط المزاولة

إذا ظل التوبيخ أو الأمر المشار إليهما في المادتين 48 و 49 أعلاه بدون مفعول وإذا كان من شأن الوضعية أن تضر بمصلحة العملاء أو السير المنتظم للسوق، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توقف واحدا أو أكثر من أنشطة شركة البورصة المعنية أو أن تعين متصرفا مؤقتا تنقل إليه جميع الصلاحيات الازمة لإدارة وتدبير وتسيير شركة البورصة المعنية.

وعندما تكون شركة البورصة في حالة توقف عن الأداء، لا يجوز تعيين متصرفا مؤقتا وتنتهي مهامه إذا ما تم تعيينه قبل ذلك. ولا يعمل في هذه الحالة إلا بأحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة بالتسوية والتصفية القضائية.

استثناء من أحكام المادة 568 من مدونة التجارة، تعين المحكمة السنديك باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.


> الإحالة: المادة 50 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-19-14/50
> - المادة: المادة 50
> - النص: قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
> - الرقم: 19.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.151%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85...-1735299763365.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
