# المادة 51

من [قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي](https://madda.ma/ar/loi-19-14)

القسم الثالث: شركات البورصة › الباب الأول: شروط المزاولة

لا يجوز للمتصرف المؤقت المشار إليه في المادة 50 أعلاه القيام باقتناء أو تفويت عقارات أو سندات مساهمة والتوظيفات المماثلة إلا بإذن مسبق من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ويجب عليه أن يرفع للهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرا كل ثلاثة أشهر حول تدبير شركة البورصة المعنية وتطور وضعيتها.

ويجب عليه كذلك أن يرفع إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل في نهاية مدة لا تفوق سنة ابتداء من تاريخ تعيينه تقريرا يبين مصدر الصعوبات التي تعترض شركة البورصة وأهميتها وطبيعتها وكذا التدابير الكفيلة بتسويتها أو إذا تعذر ذلك بتصفيتها.

يجب على الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلع الوزير المكلف بالمالية على مضمون التقارير المذكورة.


> الإحالة: المادة 51 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-19-14/51
> - المادة: المادة 51
> - النص: قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
> - الرقم: 19.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.151%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85...-1735299763365.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
