# المادة 7

من [قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي](https://madda.ma/ar/loi-19-14)

القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرة › الباب الثاني: إدارة بورصة القيم

يجب أن تضمن تسميات المكتتبين الأوائل ونسبة رأس المال الاجتماعي التي يمتلكها كل واحد منهم في النظام الأساسي للشركة المسيرة.

لا يجوز لأي مساهم في الشركة المسيرة أن يمتلك في رأسمالها الاجتماعي نسبة تفوق سقفا يتم تحديده بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

يخضع كل تغيير يطرأ على تشكيلة رأس مال الشركة المسيرة للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالمالية.

يصادق الوزير المكلف بالمالية على النظام الأساسي للشركة المسيرة وعلى التعديلات التي تطرأ عليه بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي تتأكد من مطابقته لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه.

ويتم تفويت أسهم الشركة المسيرة وفقا للثمن المتفق عليه بين الأطراف. إلا أنه عندما تختار الأطراف اللجوء لمقيم مستقل من أجل تحديد ثمن أسهم الشركة المسيرة، يتم انتقاؤه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل استنادا لقائمة المقيمين المقترحة من قبل الأطراف.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-19-14/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
> - الرقم: 19.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.151%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85...-1735299763365.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
