# المادة 78

من [قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي](https://madda.ma/ar/loi-19-14)

القسم الخامس: حماية العملاء › الباب الثاني: أحكام وقواعد احترازية

يجب على شركات البورصة، للحفاظ على سيولتها وملاءتها أن تتقيد بقواعد احترازية تتمثل في مراعاة وجود نسب مناسبة ولا سيما:

1. بين الأموال الذاتية ومبلغ الالتزامات؛

2. بين الأموال الذاتية ومبلغ المخاطر التي تتعرض لها السندات الصادرة عن مصدر واحد أو عن مجموعة من المصدرين المنتمين لنفس مجموعة الشركات؛

يراد بمجموعة الشركات كل مجموعة تتألف من الشركة الأم والشركات التابعة لها والشركات التي تملك الشركة الأم أو الشركات التابعة لها أو هما معا مساهمات يراقبونها حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تغييره وتتميمه.

3. بين عناصر الأصول ومجموع أو بعض عناصر الخصوم.

وتحدد النسب المذكورة، حسب نوع الأنشطة التي تزاولها شركات البورصة، بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ويجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تمنح، بشكل استثنائي ولمدة محدودة، استثناءات فردية للقواعد الاحترازية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشركات البورصة، وذلك وفق الشروط التي تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل بدورية.


> الإحالة: المادة 78 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-19-14/78
> - المادة: المادة 78
> - النص: قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
> - الرقم: 19.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.151%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85...-1735299763365.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
