# المادة 8

من [قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي](https://madda.ma/ar/loi-19-14)

القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرة › الباب الثاني: إدارة بورصة القيم

يحدد الوزير المكلف بالمالية المبلغ الأدنى لرأس مال الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

كما يجوز للشركة المسيرة أن تمتلك مساهمات في مقاولات السوق أو في أي شركة أخرى يكون نشاطها ذو صلة مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة المسيرة.

وترفع الشركة المسيرة قبل أي مساهمة الأمر إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يجوز له أن يعترض، داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ التوصل بالملف الكامل، على هذه المساهمة إذا لم تكن متوافقة مع المصالح الاقتصادية الاستراتيجية الوطنية.

تحدد قائمة وثائق الملف سالف الذكر بقرار للوزير المكلف بالمالية.

يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يطلب من الشركة المسيرة كل إثبات مناسب وكل معلومة تكميلية لازمة لدراسة الطلب. ويتعلق طلب الإثباتات والمعلومات سالفة الذكر الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

في حالة عدم الجواب داخل الأجل المذكور، يعتبر أن الوزير المكلف بالمالية ليس لديه أي اعتراض على المساهمة سالفة الذكر.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-19-14/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
> - الرقم: 19.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.151%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85...-1735299763365.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
