# المادة 86

من [قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي](https://madda.ma/ar/loi-19-14)

القسم الخامس: حماية العملاء › الباب الثالث: صندوق الضمان

يحدث صندوق ضمان يخصص لتعويض عملاء شركات البورصة التي تكون قيد تصفية.

وينحصر مبلغ التعويض المذكور في 200.000 درهم لكل عميل سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا.

غير أنه لا يمكن أن يزيد مجموع تدخلات صندوق الضمان المترتبة على تقصير شركة بورصة عن مبلغ 30 مليون درهم.

وإذا كانت موجودات الصندوق غير كافية لتعويض العملاء استنادا على المبلغ المحدد في الفقرة الثانية من هذه المادة، وجب تخفيض المبلغ المذكور باعتبار النسب المستحقة.

ويعهد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتدبير صندوق الضمان المشار إليه أعلاه طبقا للكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية.


> الإحالة: المادة 86 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-19-14/86
> - المادة: المادة 86
> - النص: قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
> - الرقم: 19.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.151%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85...-1735299763365.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
