# المادة 89

من [قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي](https://madda.ma/ar/loi-19-14)

القسم الخامس: حماية العملاء › الباب الثالث: صندوق الضمان

يتوقف تدخل صندوق الضمان على معاينة التصفية من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل لشركة بورصة وذلك كيفما كان مصدرها.

ويكون هذا التدخل موضوع إشعار تنشره الشركة المسيرة في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية تدعو فيه عملاء شركة البورصة قيد تصفية إلى المطالبة بحقوقهم لدى صندوق الضمان المتعلقة بالسندات المسجلة في حسابهم أو مستحقاتهم من النقود أو كلاهما.

وتودع طلبات التعويض داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإشعار سالف الذكر.

ويترتب على تدخل صندوق الضمان حلوله محل أصحاب الديون المستفيدين من الضمان على شركة البورصة قيد التصفية في حقوقهم وذلك في حدود الحقوق المغطاة فعليا بالضمان.


> الإحالة: المادة 89 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-19-14/89
> - المادة: المادة 89
> - النص: قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
> - الرقم: 19.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.151%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85...-1735299763365.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
