# المادة 97

من [قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي](https://madda.ma/ar/loi-19-14)

القسم الخامس: حماية العملاء › الباب الخامس: تجاوز حدود المساهمة

يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري قام بمفرده أو باتفاق بامتلاك أكثر من نسبة نصف العشر (1/20) أو العشر (1/10) أو الخمس (1/5) أو الثلث (1/3) أو النصف (1/2) أو الثلثين (2/3) من رأس مال أو حقوق تصويت شركة مقيدة في بورصة القيم، أن يعلم بذلك الشركة المعنية والهيئة المغربية لسوق الرساميل والشركة المسيرة داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ تجاوز حد من حدود المساهمة المذكورة. بالعدد الإجمالي لأسهم الشركة التي يملكها وكذا بعدد السندات التي تخول له بعد أجل الولوج إلى رأس المال وإلى حقوق التصويت المترتبة عنها.

وعلاوة على ذلك، يعلم الهيئة المغربية لسوق الرساميل والشركة المسيرة داخل أجل خمسة (5) أيام سالف الذكر، ما إذا كان يعتزم متابعة تجاوز حدود المساهمة المذكورة أعلاه خلال الستة (6) أشهر الموالية لتاريخ تجاوز حد من حدود المساهمة المذكورة.

ويجب على الشخص أن يبلغ فورا الهيئة المغربية لسوق الرساميل والشركة المسيرة بكل تغيير فيما يعتزم القيام به خلال الستة (6) أشهر السالفة الذكر.

وتطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل العموم بهذه المعلومات.


> الإحالة: المادة 97 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-19-14/97
> - المادة: المادة 97
> - النص: قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
> - الرقم: 19.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.151%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85...-1735299763365.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
