# المادة 3

من [قانون يتعلق بوحدات القياس](https://madda.ma/ar/loi-2-79)

الجزء الأول: وحدات القياس › الباب الثانى: الوحدات الاساسية

تبين فيما يلى أسماء للوحدات الاساسية وتعريفاتها:

- – المتر، وحدة قياس الطول.
- – الكيلوغرام، وحدة قياس الكتلة.
- – الثانية، وحدة قياس الزمن.
- – الامبير، وحدة قياس شدة التيار الكهربائي.
- – الكلفن، وحدة قياس درجة الحرارة الثرمودينامية.
- – القنديلة، وحدة قياس شدة الاضاءة.
- – المول، وحدة قياس كمية المادة.

المتر: يساوي طول المسافة التي يقطعها الضوء في الفراغ في مدة 1/299.792.458 من الثانية.

الكيلوغرام: يساوى كتلة النموذج من البلاتين الممزوج بالايريديوم المتفق عليه في المؤتمر العام للموازين والمقاييس المنعقد سنة 1889 والمحتفظ به فى المكتب الدولى للموازين والمقاييس بسيفر.

الثانية: تساوى مدة 9.192.631.770 دورة للاشعاع المناظر للانتقال بين المستويين فوق الدقيقين للحالة الاساسية لذرة السيزيوم 133.

الامبير: يساوى شدة التيار الكهربائى الثابت الذى اذا بقى في موصلين متوازيين مستقيمين لا نهائيين مقطوعة مساحتهما فى شكل دائرى صغير، بحيث يمكن اهماله وموضوعين فى فراغ يبعد فيه كل منهما عن الآخر بمسافة متر واحد نشأت عنه بينهما قوة مقدارها 10.7x2 نيوتن لكل متر طولى مع العلم ان النيوتن هو وحدة القوة المحددة في الوحدات المشتقة بالمادة 9 من هذا القانون.

الكلفن: هو وحدة قياس درجة الحرارة الثرمودينامية وتساوى: 16 ، 1/273 من درجة الحرارة الثرمودينامية للنقطة الثلاثية للماء ويمكن التعبير عن الفرق في درجة الحرارة كذلك بدرجة سلسيوس التى تساوى درجة الكلفن ويقابل الصفر فيها 15 ، 273 كلفنا.

القنديلة: تساوي شدة الإضاءة الصادرة في اتجاه ما، عن مصدر يرسل إشعاعا ذا لون واحد بتردد 540.1012 هرتز وتبلغ شدة الطاقة في هذا الاتجاه 1/683 واط في كل ستيراديان.

المول: هو وحدة قياس كمية المادة الموجودة في نظام يحتوى على عدد من الوحدات الاولية يساوى عدد الذرات الموجودة في 012 ، 0 كيلوغرام من الكاربون 12.

ويجب عند استخدام المول بيان الوحدات الاولية التي يمكن أن تكون ذرات أو جزيئات أو ايونات او اليكترونات او هتامات او مجموعات معينة من هذه الهتامات.


---

[2] تم تغيير وتتميم المادة 3 (الفقرة الثانية والسابعة)، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 22.03 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.206 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5171 بتاريخ 27 شوال 1424 (22 ديسمبر 2003)، ص 4289.

> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 2.79 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-2-79/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون يتعلق بوحدات القياس
> - الرقم: 2.79
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 دجنبر 2003 (2003-12-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/13/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.79%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-1778661621735.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
