# المادة 7

من [ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 2.84 المتعلق بجمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية](https://madda.ma/ar/loi-2-84)

الباب الثاني: التأسيس

تعتبر الجمعية مؤسسة بصورة صحيحة بعد موافقة الجمع العام على البرنامج المقترح من قبل الإدارة.

ويشترط لصحة مداولة الجمع العام أن يحضره ما لا يقل عن ثلثي المستغلين المعنيين وإذا تعذر الحصول على هذا النصاب على إثر توجيه الدعوة الأولى لانعقاد الجمع العام وجهت دعوة ثانية لعقد جمع عام تحت نفس الشروط، وإذا تعذر الحصول على النصاب المطلوب للمرة الثانية وجهت دعوة ثالثة لعقد الجمع العام الذي يمكن حينئذ أن يتداول بصورة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين على أن تتخذ مقرراته بأغلبية ما لا يقل عن نصف الأعضاء الحاضرين الذين يجب أن يمثلوا نصف مساحة الدائرة المعنية.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 2.84 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-2-84/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 2.84 المتعلق بجمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية
> - الرقم: 2.84
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/07/187122~1.PDF-1741348685116.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
