# المادة 18

من [النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة](https://madda.ma/ar/loi-20-13-5351)

الباب الرابع: تشكيلات المجلس وطرق سيرها

يمكن للمجلس أن يجتمع إما في هيئة، أو في إطار لجنة دائمة، أو في فرع من فروعه، وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون المذكور رقم 20.13.

جميع القرارات التي تصدر باسم المجلس، سواء في هيئة أو لجنة دائمة أو فرع، يشار فيها وجوبا إلى التشكيلة التداولية التي أصدرتها وأسماء أعضائها ويتم تذييلها بتوقيعاتهم مباشرة بعد الانتهاء من عملية التصويت.

تبلغ قرارات المجلس المشار إليها في المواد 26 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 45 و 73 إلى الأطراف المعنية وإلى مندوب الحكومة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي، وفقا لمقتضيات المادة 43 المكررة من القانون المذكور رقم 104.12.

طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون المذكور رقم 20.13 ، تنشر قرارات المجلس في موقعه الإلكتروني، ويمكن أن يكون إشهارها محدودا مراعاة للمصلحة المشروعة للأطراف والأشخاص الوارد ذكرهم بهذه القرارات والتي تقتضي عدم إفشاء أسرار أعمالهم.

يمكن لتشكيلات المجلس الاستعانة بمنصة رقمية لتبادل الوثائق وتدبير اجتماعاتها.

تكون جميع اجتماعات الهيئة واللجنة الدائمة واجتماعات الفروع المخصصة لاتخاذ قراراتها مسجلة صوتيا، ويمكن لكل عضو من أعضاء هاته التشكيلات الولوج إلى التسجيل الصوتي بمقر المجلس وفق مسطرة خاصة.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-20-13-5351/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة
> - الرقم: 20.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1733842313881.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
