# المادة 20

من [النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة](https://madda.ma/ar/loi-20-13-5351)

الباب الرابع: تشكيلات المجلس وطرق سيرها › الفرع 1: الهيئة

يعقد المجلس اجتماعات هيئته اثنتي عشرة مرة في السنة، وذلك يوم الخميس الأخير من كل شهر، مالم يصادف التاريخ المذكور يوم عطلة أو تعذر عقد الاجتماع لأسباب قاهرة، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس تاريخا آخر للاجتماع خلال نفس الشهر أو الشهر الذي يليه.

ويمكن للهيئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك أن تعقد اجتماعات أخرى خلال نفس السنة على أساس جدول أعمال محدد بدعوة من الرئيس أو بطلب من أغلبية الأعضاء.

تتداول الهيئة وتقرر فيما يلي:

- 1- طلبات الرأي التي تسند إلى فرع من فروع المجلس أو إلى لجنة خاصة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يتم تعيين أعضائها ومنسق أشغالها من قبل الرئيس؛
- 2- الإحالات التنازعية التي تقرر اللجنة الدائمة أنها مستوفية لشروط القبول؛
- 3- مشاريع التركيز الاقتصادي التي خضعت لدراسة معمقة؛
- 4- التقرير السنوي والذي يعهد بإعداده إلى الفرع المكلف بالتقرير السنوي وفقا لمقتضيات المادة 34 أدناه؛
- 5- ميزانية المجلس؛
- 6- الدراسات المنجزة في شكل إحالات ذاتية.

وبالإضافة إلى النقط المسجلة في جدول أعمالها:

- – يخصص اجتماع الهيئة المنعقد خلال شهر أبريل الدراسة مشروع التقرير السنوي للمجلس؛
- – يخصص اجتماع الهيئة المنعقد خلال شهر أكتوبر لتقديم ميزانية المجلس.

يمكن للهيئة أن تتداول خلال هاذين الاجتماعين في أي مسألة أخرى مقترحة من طرف رئيس المجلس أو أغلبية أعضاء المجلس.

يمكن للهيئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك أن تعقد اجتماعات أخرى خلال نفس السنة على أساس جدول أعمال محدد بدعوة من الرئيس أو بطلب من أغلبية الأعضاء.


> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-20-13-5351/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة
> - الرقم: 20.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1733842313881.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
