# المادة 21

من [النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة](https://madda.ma/ar/loi-20-13-5351)

الباب الرابع: تشكيلات المجلس وطرق سيرها › الفرع 1: الهيئة

يحدد الرئيس تاريخ افتتاح اجتماعات هيئة المجلس ويقترح جدول أعمالها.

يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس، عرض نقطة أو عدة نقط إضافية قصد إدراجها ضمن المختلفات في جدول الأعمال المقترح.

تصادق الهيئة بأغلبية أعضائها على النقطة أو النقط الإضافية المراد إدراجها.

يوجه الرئيس، عبر كل الوسائل المتاحة، الاستدعاء للأعضاء لحضور اجتماعات هيئة المجلس، مرفقة بجدول الأعمال والملفات المزمع التداول بشأنها سبعة (7) أيام، على الأقل، قبل تاريخ انعقادها ما لم تكن هناك حالة استعجال، وفي هذه الحالة لا يمكن التقيد بالأجل المذكور.

يمكن للرئيس عند وجود إحالة مستعجلة أن يشير في الاستدعاء الموجه للأعضاء إلى الطابع الاستعجالي للإحالة أو لطلب الرأي.


> الإحالة: المادة 21 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-20-13-5351/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة
> - الرقم: 20.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1733842313881.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
