# المادة 24

من [النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة](https://madda.ma/ar/loi-20-13-5351)

الباب الرابع: تشكيلات المجلس وطرق سيرها › الفرع 1: الهيئة

طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة III-14 من القانون المذكور رقم 20.13 ، لا يمكن للمجلس أن يجتمع ويتداول بشكل صحيح في هيئة إلا بحضور ثمانية (8) أعضاء على الأقل، من بينهم عضو من القضاة.

في حالة عدم اكتمال النصاب لاجتماع الهيئة، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان داخل أجل (8) أيام الموالية. وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور خمسة (5) أعضاء على الأقل من بينهم عضو من القضاة.

وإذا تعذر هذا النصاب، تدعى الهيئة داخل خمسة (5) أيام لاجتماع ثالث ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

عند وجود إحالات مستعجلة، تنعقد الهيئة بصفة صحيحة بحضور أربعة (4) أعضاء على الأقل من بينهم عضو من القضاة.

في حالة الأسباب الموجبة لانتهاء المهام الواردة في البندين 2 و 4 من المادة 12 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، يخفض النصاب القانوني بخصم عدد الأعضاء المعنيين بتلك الأسباب.

في حالة الانسحاب الطوعي لعضو واحد أو أكثر بسبب تنازع للمصالح أو في حالة التجريح المنصوص عليها في المواد 41 إلى 44 أدناه، يخفض النصاب القانوني بخصم عدد الأعضاء المنسحبين أو الذين كانوا موضوع تجريح.


> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-20-13-5351/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة
> - الرقم: 20.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1733842313881.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
