# المادة 28

من [النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة](https://madda.ma/ar/loi-20-13-5351)

الباب الرابع: تشكيلات المجلس وطرق سيرها › الفرع 2: اللجنة الدائمة

تتألف اللجنة الدائمة من الرئيس ونوابه الأربعة.

يمكن للجنة الدائمة أن تقوم بالأعمال التحضيرية لاجتماعات الهيئة، وتتداول وتقرر ما يلي:

- – البت في مشاريع التركيز الاقتصادي بما في ذلك العمليات التي لم يتم التبليغ عنها وكذا طلبات الاستثناء وفقا للمسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه؛
- – قبول أو عدم قبول الإحالات التنازعية طبقا للمادة 26 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه؛
- – رفض الإحالات التنازعية طبقا للمادة 26 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه؛
- – إغلاق ملف قضية تصدى المجلس بمبادرة منه للنظر فيها طبقا للمادة 26 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه.

كما تقوم اللجنة الدائمة بما يلي:

- – البت في جميع الملفات المحالة عليها من لدن الهيئة؛
- – المصادقة على الدراسات القطاعية (المونوغرافيات)؛
- – المصادقة على القرارات المتعلقة بالمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المتعلق بمجلس المنافسة؛
- – المصادقة على القرارات المتعلقة بالمساطر الخاصة المنصوص عليها في المواد 18 ، 25 ، 31 ، و 38.

تجتمع اللجنة الدائمة في جلسة مغلقة، وتتداول بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس اللجنة.

يجوز للأمين العام أو المقرر العام أو مقرر عام مساعد أو المقرر المكلف بالملف أو جميعهم حضور اجتماعات اللجنة الدائمة بدعوة من الرئيس. ولا يجوز لأي منهم حضور مداولاتها.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-20-13-5351/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة
> - الرقم: 20.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1733842313881.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
