# المادة 31

من [النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة](https://madda.ma/ar/loi-20-13-5351)

الباب الرابع: تشكيلات المجلس وطرق سيرها › الفرع 2: اللجنة الدائمة

طبقا لمقتضيات البند 3 من المادة 14 من القانون المذكور رقم 20.13 ، لا تجتمع اللجنة الدائمة ولا تتداول بشكل صحيح إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل.

تتخذ اللجنة الدائمة قراراتها بالتصويت عن طريق رفع اليد، على أنه خلال الاجتماعات المنعقدة عن بعد التي لا يكون التصويت خلالها عن طريق رفع اليد ممكنا، فيتم التصويت عن طريق النطق بالرأي المعبر عنه خلال الاجتماع، وتحدد مسطرة خاصة الوسائل التقنية الواجب العمل بها في هذا الشأن.

في حالة الأسباب الموجبة لانتهاء المهام الواردة في البندين 2 و 4 من المادة 12 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، يخفض النصاب القانوني بخصم عدد الأعضاء المعنيين بتلك الأسباب، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 11 المكررة مرتين من القانون المذكور رقم 20.13.

في حالة الانسحاب الطوعي لعضو واحد أو أكثر بسبب تنازع للمصالح أو في حالة التجريح المنصوص عليها في المادتين 41 إلى 44 أدناه، يخفض النصاب القانوني بخصم عدد الأعضاء المنسحبين أو الذين كانوا موضوع تجريح، عملا بمقتضيات المادة 11 من القانون المذكور رقم 20.13.


> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-20-13-5351/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة
> - الرقم: 20.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1733842313881.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
