# المادة 34

من [النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة](https://madda.ma/ar/loi-20-13-5351)

الباب الرابع: تشكيلات المجلس وطرق سيرها › الفرع 3: الفروع

طبقا للمادة 1-14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، وللمادتين 4 و 5 من المرسوم التطبيقي رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2014)، يتم إحداث 4 فروع على الأقل يترأس كل واحد منها أحد نواب الرئيس وفرع مكلف بالتقرير السنوي لمجلس المنافسة يترأسه رئيس المجلس.

تختص الفروع بدراسة والبت في الملفات المعروضة على أنظارها من طرف رئيس المجلس بعد عرضها للإخبار على اللجنة الدائمة.

ويمكن لرئيس المجلس إحداث فروع أخرى، كما يمكنه دمج فرعين في بعضهما، أو حذف أحد هذه الفروع، وذلك كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

فضلا عن نائب الرئيس، يتألف كل فرع على الأقل من عضوين مستشارين بالمجلس.

يقوم نواب الرئيس بتدبير المهام الموكولة إلى الفروع، ويمكنهم التناوب بقرار من الرئيس في حالة غياب أو تعذر حضور أحدهم.


> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-20-13-5351/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة
> - الرقم: 20.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1733842313881.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
