# المادة 42

من [النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة](https://madda.ma/ar/loi-20-13-5351)

الباب الخامس: التجريح

وفقا لمقتضيات المادة 11 المكررة من القانون المذكور رقم 20.13 ، يقدم طلب التجريح بمقال معلل يوجه الرئيس المجلس، يتضمن الوسائل المستند إليها في التجريح.

يوقع على المقال الطرف المعني أو من يمثله قانونا بموجب توكيل خاص يرفق بالمقال.

يسلم مقال التجريح خلال أربعة وعشرين ساعة إلى الشخص المراد تجريحه، ويضمن هذا الأخير في أسفل المقال تصريحا مكتوبا إما بقبول التجريح أو رفض الانسحاب، مع أجوبته على الوسائل المستند إليها في التجريح، وذلك داخل أجل يومين.

تبت محكمة الاستئناف بالرباط بشأن الطعن في التجريح ويكون قرار محكمة الاستئناف غير قابل للطعن.


> الإحالة: المادة 42 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-20-13-5351/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة
> - الرقم: 20.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1733842313881.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
