# المادة 43

من [النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة](https://madda.ma/ar/loi-20-13-5351)

الباب الخامس: التجريح

وفقا لمقتضيات المادة 11 المكررة مرتين من القانون المذكور رقم 20.13 ، وفي حالة إذا ما علم أحد الأشخاص المذكورين في المادة 41 أعلاه بأنه يوجد بينه وبين أحد الأطراف أحد أسباب التجريح المنصوص عليها في الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية أو أي سبب آخر يستدعي الانسحاب، وجب عليه التصريح بذلك لدى:

- – رئيس المجلس إذا كان الأمر يتعلق بعضو من أعضاء المجلس أو بالمقرر العام؛
- – المقرر العام إذا تعلق الأمر بمقرر تابع لمصلح التحقيق والبحث.

يقرر رئيس المجلس أو المقرر العام الموجه إليه التصريح ما إذا كان على المعني بالأمر الانسحاب.


> الإحالة: المادة 43 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-20-13-5351/43
> - المادة: المادة 43
> - النص: النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة
> - الرقم: 20.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1733842313881.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
