# المادة 11 المكررة

من [قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة](https://madda.ma/ar/loi-20-13)

الباب الثاني: تأليف المجلس وتنظيمه

يجوز تجريح أعضاء المجلس المعينين للنظر في إحدى القضايا وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق في القضية، للأسباب المنصوص عليها في الفصل 295 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.

كل من علم وجود سبب من أسباب التجريح في شخصه وجب عليه الانسحاب.

يقدم طلب التجريح بمقال معلل يوجه إلى رئيس المجلس. ويتضمن الوسائل المستند إليها في التجريح ويوقع عليه الطرف المعني أو من يمثله قانوناً بموجب توكيل خاص يرفق بالمقال.

يتم تسليم مقال التجريح خلال أربع وعشرين ساعة إلى الشخص المراد تجريحه. ويضمن هذا الأخير في أسفل المقال، داخل أجل يومين، تصريحه المكتوب إما بقبول التجريح أو رفضه الانسحاب، مع أجوبته على الوسائل المستند إليها في التجريح.

إذا تم الطعن في التجريح، بتت محكمة الاستئناف بالرباط بشأنه في غياب الشخص المعني. ويتم الاستماع إلى الطرف المدعي وإلى الشخص المراد تجريحه. وفي هذه الحالة، يكون قرار محكمة الاستئناف غير قابل للطعن.

تطبق أحكام الفصل 297 من قانون المسطرة المدنية على الأطراف بعد صدور قرار المحكمة.


---

[16] تم إضافة المادة 11 المكررة أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 41.21 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 11 المكررة من القانون رقم 20.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-20-13/11-bis
> - المادة: المادة 11 المكررة
> - النص: قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة
> - الرقم: 20.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 دجنبر 2022 (2022-12-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.117%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2020.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1733842352240.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
