# المادة 14

من [قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة](https://madda.ma/ar/loi-20-13)

الباب الثاني: تأليف المجلس وتنظيمه

I. يمكن للمجلس أن يجتمع في شكل هيئة أو لجنة دائمة أو في فروع.

تمارس مختلف تشكيلات المجلس الاختصاصات المخولة للمجلس والمنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون وفي القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

يحدد النظام الداخلي للمجلس، المنصوص عليه في المادة 21 أدناه، توزيع الاختصاصات بين التشكيلات المختلفة للمجلس المذكور.

استثناء من أحكام الفقرة الثالثة من هذا البند، يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يسند، بصفة مباشرة، قضية معروضة على أنظار المجلس إلى إحدى تشكيلاته إذا كانت هناك ظروف خاصة تبرر ذلك.

II. تتألف الهيئة من كافة أعضاء المجلس المنصوص عليهم في المادة 9 أعلاه.

تتألف اللجنة الدائمة من الرئيس والنواب الأربعة للرئيس.

يحدد رئيس مجلس المنافسة عدد الفروع وتأليفها. ويسند إلى كل واحد منها الملفات التي سيقوم بدراستها.

III. لا تجتمع الهيئة ولا تتداول بشكل صحيح إلا بحضور ثمانية (8) أعضاء على الأقل من بينهم عضو من القضاة.

في حالة عدم اكتمال النصاب لاجتماع الهيئة، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية. وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور خمسة (5) أعضاء على الأقل من بينهم عضو من القضاة.

وإذا تعذر هذا النصاب، تدعى الهيئة داخل أجل خمسة (5) أيام لاجتماع ثالث ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

لا تجتمع اللجنة الدائمة ولا تتداول بشكل صحيح إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل.

يحدد النظام الداخلي قواعد النصاب القانوني المطبقة على الفروع.

عند وجود إحالات مستعجلة، يشير رئيس المجلس في الاستدعاء الموجه للأعضاء إلى الطابع الاستعجالي للإحالة، وتنعقد الهيئة بصفة صحيحة بحضور أربعة (4) أعضاء على الأقل من بينهم عضو من القضاة.

IV. تتخذ القرارات إثر تداول كل تشكيلة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس التشكيلة.

تتداول تشكيلات المجلس في جلسة مغلقة. ولا يجوز سوى لأعضاء المجلس المعنيين الحضور فيها والمشاركة في مداولاتها.

يدير رئيس التشكيلة المناقشات ويعرض القرار أو الرأي على التصويت الذي يتم عن طريق رفع اليد.

يلزم أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات. وكل خرق لهذه السرية يترتب عليه إثارة المسؤولية الجنائية لمرتكبه طبقا لأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.

تنشر قرارات مجلس المنافسة في الموقع الإلكتروني للمجلس، ويمكن أن يكون إشهارها محدودا مراعاة للمصلحة المشروعة للأطراف والأشخاص الوارد ذكرهم بهذه القرارات والتي تقتضي عدم إفشاء أسرار أعمالهم.


---

[21] تم نسخ وتعويض المادة 14 أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 41.21 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-20-13/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة
> - الرقم: 20.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 دجنبر 2022 (2022-12-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.117%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2020.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1733842352240.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
