# المادة 5

من [قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة](https://madda.ma/ar/loi-20-13)

الباب الأول: اختصاصات المجلس

يمكن استشارة المجلس من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.

يدلي المجلس برأيه بطلب من الحكومة في كل مسألة متعلقة بالمنافسة.

كما يجوز له كذلك أن يدلي برأيه في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة بطلب من مجالس الجماعات الترابية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الفلاحة أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري أو المنظمات النقابية والمهنية أو هيآت التقنين القطاعية أو جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة، في حدود المصالح التي تتكفل بها.

يتعين على المجلس إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، داخل أجل لا يتعدى ستين

(60) يوما ابتداء من تاريخ إحالة الطلب إليه.

يخفض الأجل المذكور إلى ثلاثين (30) يوما عند إثارة حالة الاستعجال وذكر أسبابها في رسالة الإحالة إلى المجلس.

إذا ارتأى المجلس أن أحد طلبات الرأي أو الاستشارة غير دقيق أو غير كامل، جاز له أن يطلب تعديله أو تكميله. وفي هذه الحالة، يبدأ سريان أجل ستين (60) يوما المنصوص عليه في الفقرة الرابعة أعلاه، اعتبارا من تاريخ التوصل بطلب الرأي أو الاستشارة كاملا.

يمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الأجلين المشار إلهما أعلاه مع بيان أسباب طلبه إذا تبين له استحالة إبداء رأيه في الأجلين المذكورين، غير أن فترة التمديد لا يمكن أن تتعدى نصف الأجل الأول.

تطبق أحكام هذه المادة على الاستشارات المنصوص عليها في المادة 7 أدناه.


---

[5] تم تغيير وتتميم المادة 5 بموجب المادة الأولى من قانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.68 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 1444 (25 نوفمبر 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7152 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1444 (15 ديسمبر 2022)؛ ص 7919.

[6] انظر النظام الداخلي لمجلس النواب، الجريدة الرسمية عدد 6270 بتاريخ 5 رمضان 1435 (3 يوليو 2014)، ص 5622.

[7] انظر المادة 8 من المرسوم رقم 2.15.109 ، السالف الذكر. المادة 8: "لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية بالمادة 5 وأحكام المادة 7 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر، توجه طلبات الرأي والاستشارة إلى مجلس المنافسة من لدن رئيس الحكومة، بمبادرة منه أو بطلب من السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني. يجب أن ترفق طلبات الاستشارة الموجهة إلى المجلس عملا بالمادة 7 السالفة الذكر بمشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المعنية ومذكرات تقديمها."

[8] انظر المادة 9 من المرسوم رقم 2.15.109 ، السالف الذكر. المادة 9: " إذا ارتأى المجلس أن أحد طلبات الرأي أو الاستشارة غير دقيق أو غير كامل جاز له أن يطلب تعديله أو تكميله. وفي هذه الحالة يبدأ سريان أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة بالمادة 5 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر اعتبارا من تاريخ التوصل بطلب الرأي أو الاستشارة كاملا."

> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-20-13/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة
> - الرقم: 20.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 دجنبر 2022 (2022-12-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.117%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2020.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1733842352240.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
