# المادة 6

من [قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة](https://madda.ma/ar/loi-20-13)

الباب الأول: اختصاصات المجلس

يمكن أن يستشار المجلس من طرف المحاكم في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمثارة في القضايا المعروضة عليها. ولا يجوز للمجلس أن يدلي برأيه إلا بعد القيام بإجراءات حضورية. غير أنه، يجوز للمجلس إصدار رأيه، دون اللجوء إلى المسطرة المنصوص عليها في القانون المذكور، إذا توفر على معلومات تتعلق بممارسة بعينها سبق الحصول عليها خلال مسطرة سابقة.

يتوقف سريان التقادم، إذا اقتضى الحال، باستشارة المجلس.

يمكن نشر رأي المجلس بعد صدور قرار بعدم المتابعة أو صدور الحكم.


---

[9] انظر المادة 12 من المرسوم رقم 2.15.109 ، السالف الذكر. المادة 12: " تتضمن الإجراءات الحضورية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر قيام المقرر العام بتبليغ تقرير إلى الأطراف المتقاضية أمام المحكمة وإلى مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة وعند الاقتضاء إلى الأشخاص الآخرين الذين تم النظر في تصرفاتهم في التقرير بناء على أحكام المواد 6 و 7 و 8 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. يحدد المقرر العام للمتلقين أجلا للرد لا يقل عن شهر ابتداء من تاريخ تبليغ التقرير يمكنهم خلاله الاطلاع على الملف وتقديم ملاحظات كتابية. يتم إخبار الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة بالرأي الذي أدلى به مجلس المنافسة إلى المحكمة التي طلبت استشارته."

> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-20-13/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة
> - الرقم: 20.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 دجنبر 2022 (2022-12-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.117%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2020.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1733842352240.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
