# المادة 2

من [قانون رقم 20.88 يتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير](https://madda.ma/ar/loi-20-88)

يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لأكادير عمالتي أكادير – إيدا وتانان وإنزكان

- – آيت ملول وأقاليم شتوكة – آيت باها وتارودانت وتيزنيت.

ويجوز للادارة في حالة طروء تغيير على التقسيم الاداري للمملكة أن تقوم بادخال التغييرات اللازمة على نطاق اختصاص الوكالة للتوفيق بينه وبين مستلزمات التقسيم الاداري الجديد.


---

[2] تم نسخ أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.00.14 الصادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 60.99 ، الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 2 ذي الحجة 1420 (9 مارس 2000)، ص 364.

> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 20.88 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-20-88/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 20.88 يتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير
> - الرقم: 20.88
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 مارس 2000 (2000-03-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.89.225%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2020.88-1746456500698.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
