# المادة 7

من [قانون رقم 20.99 يتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية الإنتاج وتنفيذ الإنتاج](https://madda.ma/ar/loi-20-99)

تصوير الأشرطة

يتوقف تصوير كل شريط مهني أو إنتاج سمعي بصري كيفما كان حجمه ودعامته على نيل رخصة في التصوير يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي وذلك دون الإخلال بالرخص الإدارية الأخرى المطلوبة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يجب أن يتضمن طلب رخصة التصوير بوجه خاص اسم المنتج المنتدب وعنوان شركة الإنتاج واللغة الأصلية للشريط الأصلية أو الإنتاج السمعي البصري. ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستندات والوثائق التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.

يجب أن يكون رفض رخصة التصوير معللا وأن يبلغ إلى المعني بالأمر داخل أجل أقصاه واحد وعشرون

(21) يوما بالنسبة للأشرطة القصيرة والأشرطة الإشهارية.

لا تطبق أحكام هذه المادة على أعمال تصوير الأشرطة التي ينجزها هواة، ويقتصر استعمالها على الأغراض الخاصة بالشخص الذاتي والاعتباري الذي ينجزها أو يأمر بإنجازها لحسابه وليست معدة لأغراض تجارية.

- 3 - تم نسخ وتعويض أحكام المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.01 ، سالف الذكر.
- 4 - نسخت وعوضت بالمادة 14 من القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.07 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) الجريدة الرسمية عدد 6886 بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس 2020)، ص 1632.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 20.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-20-99/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 20.99 يتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية الإنتاج وتنفيذ الإنتاج
> - الرقم: 20.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.01.36%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1736326465358.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
